أوضح رئيس “تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات” المحامي أديب زخور في بيان، تعليقا على “القرار الصادر عن محكمة استئناف المتن تاريخ 27/2/2025، أن القرار وبالرغم من أنه حكم بسريان مدة التسع والـ12 سنة من 28/12/ 2014 وخالف بذلك قرارات محاكم الاستئناف في بيروت وجبل لبنان، ولوحدة قانون الايجارات والتعليل القويم لهذه المحاكم، التي ارست قواعد ثابتة وجعلت استقراراً في المجتمع لمدة 10 سنوات، واستقرار الاجتهاد منذ العام 2015 وللاغلبية الساحقة من قرارات القضاة المنفردين، لوضوح المادة 15 و 59 و 60 من قانون الايجارات 2/2017 التي جاءت لتمدد المهل المذكورة اعلاه من تاريخ 28/2/2017، وتلغي الاحكام المخالفة وغير المؤتلفة مع هذا القانون ولعدم رجعية القانون 2/2017 وللأسباب التي رافقت الطعن بقانون الايجارات 2/2014 في المجلس الدستوري، والتي اوضحناها مراراً وتكراراً، وسنعود اليها بالتفصيل”.
وقال: “الا ان القرار ذاته أوقف النظر في الاستئناف الاصلي المقدم من المستأجر طعناً بالقرار الصادر عن قاضي الايجارات في جونيه، لحين البت بمسألة استفادته من تقديمات الصندوق من اللجنة المختصة والتي لها الصلاحية البت بالطلبات وببدل المثل، ومنع اخلائه من مأجوره استناداً الى المادة 58 من قانون الايجارات 2/207، لحين انشاء الصندوق ودخوله حيّز التنفيذ، وانضم بهذا البند الى اغلبية القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف والبداية، حيث جاء في القرار:
وحيث من الثابت من الاوراق المبرزة في الملف ان الجهة المستأنفة مارست حقها في طلب الاستفادة من الصندوق وتقدمت بعدة طلبات بهذا الخصوص الى اللجنة المختصة في جونيه،
وحيث أنه بحسب أحكام المادة السابعة من قانون الايجارات رقم 2/2017 فإن اللجنة المشكلة بموجب هذا القانون هي التي تنظر بمسألة المستأجرين المستفيدين من تقديمات الصندوق ومدى تحقق شروط هذه الاستفادة فضلاً عن تقدير بدل المثل،
وحيث تأسيساً على ما تقدم، وطالما ان اللجنة المعينة بمقتضى القانون 2/2017 هي صاحبة الاختصاص للنظر بطلب الاستفادة من الصندوق المشكل بموجب هذا القانون ولتحديد بدل المثل، الامر الذي يقتضي معه وعملاً بأحكام المادة 58 من القانون عينه فتح المحاكمة، ووقف النظر بالاستئناف الاصلي الحاضر لحين دخول الصندوق المنصوص عليه في هذا القانون حيّز التنفيذ، نقرر بالاتفاق:
رابعاً: وقف النظر في الاستئناف الاصلي لحين البت بمسألة استفادة الجهة المستأنفة الاصلية من تقديمات الصندوق ومن دخول هذا الصندوق حيز التنفيذ”.