صدر عن الاتحاد العمالي العام تقرير عن المراسيم التطبيقية لقانون التقاعد والحماية الاجتماعية جاء فيه: “حيث ان نظام التقاعد الصادر بموجب قانون تعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي وإنشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، القانون الرقم 319 – الصادر بتاريخ 22-12-2023 والذي تم نشره في الجريدة الرسمية العدد 53 – الصادرة بتاريخ 28-12-2023 قد نصّ بشكل واضح على أحكام تتضمن مهلا زمنية للحكومة لإصدار عدد من المراسيم التطبيقية ومنها ما لا يحتمل التأخير، فإنه يقتضي على الحكومة إصدار المراسيم التطبيقية اللازمة لوضع قانون التقاعد والحماية الاجتماعية موضع التنفيذ كالآتي:
1. في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون، (انتهت في 28 آذار 2024) و بناء على اقتراح وزير العمل تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، «الهيئات الأكثر تمثيلاً» ، وشروط وكيفية انتخاب المندوبين ممثلي هذه الهيئات، العاديين والخبراء، على أن يراعى في ذلك أوسع تمثيل ممكن للقطاعات القائمة.
2. في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون، وبناء لطلب وزير العمل، على مجلس الخدمة المدنية، أن يعد لائحة خاصة لفئة الخبراء ممثلي الدولة ولائحة خاصة بالخبراء ممثلي كل من أصحاب العمل والاجراء على أن تتضمن كل منها الإجازات الجامعية والتخصصات و«مصفوفة» المهارات والكفاءات المطلوبة والخبرات وسنوات الخبرة، في المواضيع ذات الصلة بالتأمينات الاجتماعية على أن تصدر اللائحتان المذكورتان أعلاه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل.
3. تعيين ممثلي الدّولة بموجب مرسوم.
4. يقتضي أن تصدر مراسيم تعيين مجلس إدارة «للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي» وفق مندرجات المادة التاسعة من هذا القانون في غضون ستة أشهر (6) من تاريخ نشر هذا القانون.
5. تحديد مقدار التعويض والحد الأقصى للمبالغ التي يجوز أن يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة في الشهر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل.
6. تعيين المدير التنفيذي للاستثمار بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، وتحدد مدة ولايته بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
7. تحديد مقدار التعويضات، والحد الأقصى للمبالغ التي يجوز لكل من الرئيس وأعضاء لجنة الاستثمار تعويضاً مقطوعاً عن الحضور الفعلي لكل اجتماع لقاء قيامهم بالمهام والمسؤوليات الموكلة إليهم في الشهر الواحد، بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح كل من وزير العمل ووزير المالية.
8. تأليف لجنة الاستثمار: حيث يعين الخبراء الستة، أعضاء لجنة الاستثمار وكذلك الخبراء الردفاء، من بين الأسماء الواردة في اللوائح المرفوعة إليه، ووفق التوزيع الثلاثي لمجلس إدارة الصندوق، بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ويقتضي أن يتخذ مجلس الوزراء مرسوم تعيين «لجنة الاستثمار»، وفق مندرجات المادة (64-4) من هذا القانون في غضون سنة من تاريخ نشر هذا القانون.
9. تشكيل لجنة المراجعة الرضائية في ما يتعلق بالنزاعات ذات الطابع المالي والإداري بمرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل وتكون برئاسة قاضٍ من الدرجة الخامسة عشرة وما فوق يسميه وزير العدل وعضوية مندوبين عن مجلس إدارة الصندوق يمثلان أصحاب العمل والاجراء فيه يسميهما مجلس الإدارة، ومستخدم من الفئة الأولى في امانة سر الصندوق يسميه المدير العام، ويكون لكل عضو فيها عضو رديف يسمى بالطريقة نفسها.
11. أن يتخذ مجلس الوزراء مرسوماً تطبيقياً بناء على اقتراح وزير العمل وإنهاء مجلس إدارة الصندوق، يحدد فيه نسب الاشتراكات وتوزيعها وفق ما نصت عليه أحكام المادة (54-1) استناداً إلى نتائج تقييم اكتواري محدّث يتم إجراؤه بواسطة خبير اكتواري مؤهل يكلفه مجلس إدارة الصندوق، على أن يأخذ في الاعتبار الأوضاع والظروف الاقتصادية السائدة على المديين القصير والمتوسط مع الأخذ بالاعتبار نسب التضخم، وذلك في غضون سنة من تاريخ نشر هذا القانون.