زخور: هناك تناقض بالقرارات بين قضاة منفردين ومحاكم الاستئناف

12

اعتبر رئيس تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي اديب زخور، في بيان، أن «هناك قرارات تصدر عن بعض القضاة المنفردين وتنناقض مع قرارات محاكم إستئناف الايجارات في بيروت وجبل لبنان، وترتب تداعيات قانونية سلبية على المواطنين».

واعلن انه «صدر قرار ورأي نهائي بتاريخ 17/2/2015 عن مجلس الشورى الدولة برئاسة القاضي شكري صادر تحت الرقم 107/2014-2015 متعلقة بوزارة المالية، أكد من خلاله إبطال المواد التي تحدد تخمين المأجور وبدل المثل، وبالتالي عدم إمكانية تحديد بدل الايجار وتطبيق مواد القانون 2014، وقضى بالتريث بإصدار أي قرار من وزارة المالية بعد ابطال قانون الايجارات 2014، لحين صدور القانون التعديلي لقانون الايجارات الجديد، وقد التزمت به وزارة المالية منذ العام 2017، ومن ثم افراغ الحساب بموجب المرسوم رقم 8836/2022، من العام 2017 حتى 2022، وهذا اثبات قاطع على توجه المشترع ونيّة الحكومة بانطلاق القانون وتمويله من 2017 استناداً الى المادة 15 الصريحة من القانون 2/2017».

ولفت الى ان «رئيسة هيئة التشريع والاستشارات القاضية ماري دنيز معوشي اكدت في استشارتها الرقم 762/2014 تاريخ 15/10/2014 بناء على طلب وزير العدل اللواء أشرف ريفي واعلم المواطنين بتعليق مواد القانون 2014، بمحتوى الاستشارة أن قانون الايجارت غير قابل للتطبيق في كل ما يتعلق بالمواد التي ابطلت وعلى عدم امكانية احلال المحاكم مكان اللجنة، وارست قاعدة عدم قابلية المواد المتصلة بالمواد التي ابطلها المجلس الدستوري للتطبيق واقلّه في الابنية السكنية من المواد 3 الى 37 ، «يراجع قرار هيئة التشريع والاستشارات في العدل 2014 الجزء 4 ص 1926».

وتابع:» وقد أصدر وزير المالية قراراً تحت رقم 1503/1 بعد استشارة مجلس الشورى، أكد فيه على عدم وجود مفعول رجعي لقانون الايجارات 2/2017، والذي يعتبر فيه ان تاريخ بدء الزيادة على الاماكن السكنية وتنفيّذها مع بدء المهل 9 السنوات و12 سنة من تاريخ نشر قانون الايجارات رقم 2/2017 في 28/2/2017، وهذا اثبات قاطع على سريان التمديد من العام 2017،

اضاف: «وقد تبيّن ان ابطال بعض المواد من المجلس الدستوري جعل هذه المواد لاغية وهي موجودة في 37 مادة، وذكّر قرار المجلس الدستوري بعدم قابلية قانون الايجارات 2014 للعمل به، واعطى مثلاً صريحاً في متن قراره مذكّراً بالقرار الصادر عن المجلس التأديبي للقضاة الذي ابطل جزئياً ولم يعمل به بتاتاً ولا جزئياً قبل تعديل المجلس على درجتين، وقرارات المجلس الدستوري نهائية وقطعية اي ان المواد التي ابطلت والمتصلة بها 37 اصبحت غير دستورية ولا امكانية للاجتهاد لجعلها دستورية او استئنافها بأي طريقة من الطرق الا بالتعديل كما حصل في القانون 2/2017 استناداً الى المادة 13 و52 من قانون انشاء المجلس الدستوري والمادة 37 من النظام الداخلي للمجلس الدستوري. والقانون 2/2017 بعد التعديل يختلف كلياً عن 2014 الذي اصبح غير دستورياً وتضمن أكثر من 20 مادة جديدة واكثرية المواد معدّلة، وأعطت المادة 60 من القانون الجديد مفعولاً من تاريخ نشره، والغت المادة 59 منه اي احكام مخالفة له، بشكل صريح، اي القانون 2014».

واشار الى ان «المشترع اعاد نشر القانون برمّته مرة ثانية واعطاه تاريخا موحدا لنفاذه دون اي مفعول رجعي في المادة 60 منه ونصّ صراحة في المادة 15 منه على التمديد 9 و12 سنة للمستفيدين من الحساب من تاريخ نشر هذا القانون اي 2/2017 في 28/2/2017 ، بعد ان الغى في المادة 59 منه جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون او غير المتفقة ومضمونه وعنى مباشرة قانون الايجارات 2014، لإزالة اي ضياع في سريان قانون 2017، او على الاقل ما يتعارض مع هذا القانون 2014، ولا اجتهاد في معرض النص الواضح والصريح، بخاصة بحرفية المادة 15 و59و60، الواضحة والمحددة. وقد قارنّا بوضوح مع تعديلات قانون الايجارات 160/92 في العام 1994، حيث جرى نشر حصراً التعديلات على قانون الايجارات في العام 1994 ولم يعاد نشر القانون 160/92 بكليّته بعكس التعديلات 2/2017.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.